الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
552
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 2 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه ؛ بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا وإن كان فقيراً لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها . وأمّا غير الواجد لها فعلًا القادر على تحصيلها ، فإن كان ذلك بغير الاكتساب - كالاقتراض والاستعطاء والسؤال - لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال . وإن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه ، وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة ، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه ، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله ، كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه ، فترك التكسّب بذلك ، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه . وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه ، وتركه طلباً للراحة ، فالظاهر عدم وجوبه عليه . نعم ، لو فات عنه زمان الاكتساب ؛ بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها ، وجب وإن كان العجز حصل باختياره . كما أنّه لو ترك التشاغل به ؛ لا لطلب الراحة ، بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهمّ كطلب العلم الواجب ، لم يسقط بذلك وجوبه . اشتراط وجوب الإنفاق على الأقارب بفقرهم اشتراط وجوب الإنفاق على الأقارب بفقرهم أقول : الكلام في هذه المسألة إنّما هو في اشتراط الفقر ، فلا تجب نفقة القادر على الاكتساب . وقد ذكر المصنّف للفقير أصنافاً سبعة : الأوّل : من كان فقيراً لا يقدر على شيء مطلقاً . الثاني : من كان فقيراً شرعياً لا يقدر على قوت سنته ، ولكنّه بالفعل قادر على قوت شهر مثلًا .